أحمد بن الحسين البيهقي
419
معرفة السنن والآثار
وروينا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ( ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) ) . من حديث الحسن عن سمرة . وأما حديث سعد بن إبراهيم عن المسور عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد ) ) . فهو إن ثبت قلنا به لكنه تفرد به المفضل بن فضالة قاضي مصر واختلف عليه فيه فقيل : عنه عن يونس بن يزيد عن سعد هكذا . وقيل : عنه عن يونس عن الزهري عن سعد عن المسور . وقيل : المسور بن مخرمة . وقيل : عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه / المسور . فإن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فقد قال أهل العلم بالحديث : لا يعرف له في التواريخ أخاً معروفاً بالرواية يقال له : المسور . وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه . قال أحمد : وقد رأيت حديثاً لسعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف .